القاضي النعمان المغربي
168
دعائم الإسلام
( 7 ) كتاب الصيد فصل ( 1 ) ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه ( 601 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ( 2 ) لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، وقال ( 3 ) : وإذا حللتم فاصطادوا . وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : الطير في وكره آمن في أمان الله ( 4 ) فإذا طار فصيدوه إن شئتم . قال جعفر بن محمد ( ع ) : ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح . ( 602 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : يعني البزاة ونحوها ، لان أكلها مباح . ( 603 ) ونهى ( ع ) ( 5 ) عن صيد الحمام بالأمصار ورخص في صيدها بالقرى . ( 604 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الصيد لمن سبق إلى أخذه .
--> ( 1 ) 5 / 96 . ( 2 ) حش ى - متاعا نصب على المصدر لان قوله أحل لكم بمعنى أمتعكم متاعا . ( 3 ) 5 / 2 . ( 4 ) س - أمن بأمان الله . ( 5 ) حش ى - ويكره صيد الحظان والصود والهدهد وقتلها ، ويكره قتل الضفدع والنحلة والنملة ، قال في مختصر الآثار ويكره الصيد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة .